التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8371 نيسان 1964

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة (في ضوء الامكانيات) ان يتناول احد الموظفين فيها وجبة او وجبات من الطعام فعلى محاسب المؤسسة ان يستوفى ثمن طعامه لقاء ايصال رسمي حسب الاصول المالية وبموجب التعرفة التالية : أ- وجبة الافطار اربعون فلسا ب- وجبة الغذاء مائة فلس ج- وجبة العشاء ستون فلسا وتدفع هذه المبالغ المستوفاة من قبله الى محاسب المالية في المحافظة او اللواء وفقا للنظام المالي لتقييد ايرادا للخزينة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية