التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 837
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8371 نيسان 1964

اذا اقتضت مصلحة المؤسسة في ضوء الامكانيات تقديم السكن والطعام بصورة دائمة لاحد موظفيها فيعرض الامر على الوزير للنظر فيه فاذا وافق يستوفي رسم شهري من الموظف مقابل السكن والطعام قدره ستة دنانير ويشمل ذلك جميع العطل المدرسية باستثناء العطلة الصيفية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 36 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية