التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2003، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2003ص 7101 أيار 1967

يفتح حساب خاص في البنك بالمبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية ولا يجوز السحب منه الا بتوقيع رئيس البعثة وموظف آخر من موظفي السفارة الدبلوماسيين المكفولين يعينه رئيس البعثة شريطة ان لا تزيد المسحوبات الشهرية عن 1/6 المبالغ المخصصة والمحولة بموجب المادة (2) .

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية