نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2003، ص 710
- نُشر
- 1 أيار 1967
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710)
حياة القانون
النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري
رقم 32 لسنة 1967 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2003، ص 710، نُشر في 1 أيار 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يحق لوزير الخارجية تحويل نفقات السفارة مقدماً عن ستة شهور وتشمل الرواتب والاجور وجميع العلاوات والايجارات والماء والكهرباء والبرق والبريد والحفلات المقررة بنظام السلك السياسي الاردني رقم (106) لسنة 1963 واثمان اللوازم والمهمات والوقود .
المادة 3
المادة 4
يفتح حساب خاص في البنك بالمبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية ولا يجوز السحب منه الا بتوقيع رئيس البعثة وموظف آخر من موظفي السفارة الدبلوماسيين المكفولين يعينه رئيس البعثة شريطة ان لا تزيد المسحوبات الشهرية عن 1/6 المبالغ المخصصة والمحولة …
المادة 5
خلافا لما جاء في اي نظام مالي آخر، يحق لوزير الخارجية بناء على تنسيب وكيل الوزارة الموافقة على اعطاء السلفات للنفقات غير متكررة الوقوع دون الرجوع بذلك الى وزير المالية على ان تسدد بمدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تحويلها .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لا يجوز دفع نفقات المعالجة وثمن العلاج الا بعد ارسال المطالبات الى وزارة الخارجية لأخذ موافقة وزارة الصحة عليها وباشعار من وزارة الخارجية لدفع المبلغ من رصيد حساب السفارة في البنك المبين في المادة الرابعة .
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.