التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1537
نُشر
1 أيار 1956
المواد
6
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 7 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1537)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 7 لسنة 1956 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1537، نُشر في 1 أيار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدل/صادر بمقتضى لمادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام اسواق بلدية الخليل العامة المعدلة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يتضح من نصوص المواد (41/د) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (4/أ) من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة أمانة العاصمة رقم (7) لسنة 1956 ، أن المشرع اشترط لاعتبار أصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق مكلفين بدفع جزء من نفقات1956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية الخليل العامة لسنه 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اسواق البلديات ينشأ في الخليل سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية:- شرقاً - الطريق وملك ابراهيم او رجب. غرباً - ملك البلدية والجبالي. شمالاً - ملك الجبالي. جنوباً - شارع البلدية.

المادة 3

منع البيع المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع اولا بسوق بلدية …

المادة 4

لايجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعرض للبيع بالمفرق أيه سلعة من السلع ، المذكورة في المادة الانفة الذكر ضمن منطقة البلدية.

المادة 5

تدفع الرسوم التالية عن السلع المشار اليها حال بيعها او عرضها للبيع من قبل عارضها

المادة 6

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اسواق بلدية الخليل العامة/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية