التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية ما يلي:- أ. ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب. الإفضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بالخاتم الرسمي الخاص بالمستشفى او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها. ج. القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى المستشفى او العاملين فيه. د. استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا. إكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في المستشفى او له مصلحة معه. هـ. ممارسة أي نشاط حزبي او تطرف سياسي داخل حرم المستشفى. و. القيام بأي عمل مقابل أجر أو بدون أجر خارج نطاق المستشفى دون موافقة خطية من المدير العام. ز. القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية