نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الزراعي رقم 24 لسنة 1989
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المجلس الزراعي ساري
رقم 24 لسنة 1989 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المجلس الزراعي رقم 49 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام المجلس الزراعي رقم 49 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام المجلس الزراعي رقم 28 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ - يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي ) على النحو التالي: 1- وزير الزراعة رئيسا 2- وزير المياه والري نائبا للرئيس 3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 4- وزير التعليم العالي عضوا 5- وزير التخطيط عضوا 6- وزير الصناعة …
المادة 3
يتولى المجلس المهام التالية: أ - تحديد اهداف التنمية الزراعية ووضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيقها. ب- وضع السياسات الخاصة بالانتاج والارشاد والبحث الزراعي والتمويل والتسويق للسلع الزراعية النباتية والحيوانية وتقييم هذه السياسات بشكل دوري …
المادة 4
يشكل المجلس اللجان التالية وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه ونشاطاته ويعين اعضاء كل منها ويسمى احد الامناء العاملين او المديرين العامين رئيسا لها: أ - لجنة الانتاج النباتي ب- لجنة الثروة الحيوانية ج - لجنة التسويق …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.