الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
أ-تصرف للاشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية في مركز الوزارة علاوة نقل شهرين حسبما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم
الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانه العاصمة شريطة ان تكون السيارة مسجلة باسمه لدى
دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة وان لا يكون تحت تصرف سيارة حكومية.
الوظيفة دينار
1-مدير الدائرة برتبة سفير 50
2- مدير الدائرة بالوكالة 40
3- مدير المكتب الخاص ومساعد مدير المراسم الاول 30
4- الموظف الدبلوماسي في دائرة المراسم والموظف في المكتب
الخاص من رتبة مستشار الى رتبة سكرتير ثاني 25
ب- تصرف علاوة بدل تنقلات للموظف في دائرة المراسم في مركز الوزارة والموظف في المكتب الخاص فيها (15) دينارا شهريا
شريطة ان لا تكون تحت تصرفه سيارة حكومية وان لا يتقاضى علاوة نقل شهرية.