الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941
5- في اية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعيين. وعندما
يكون المتوفي قد عين في وصيته منفذا لها ويكون هذا راغباً في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً، وعندما يكون المتوفي
اجنبياً ويكون المعتمد البريطاني قد طلب مباشرة او بناء على طلب قنصله او ممثله المعتمد تعيين شخص ما ليكون مديراً
يعين هذا الشخص.
تكون براءة التعيين بالشكل (رقم 1) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام وتخول المدير اتخاذ الاجراءات التي تكون لازمة
للتصرف باموال الشخص المتوفي الكائنة في شرق الاردن، ترفق براءة التعيين بالوصية او تكون بدونها.