التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 296
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982

المادة 5- أ- تشكل لجنة استثمار لكل مطار مدني في المملكة على الوجه التالي:- 1- المدير العام رئيساً 2- مدير المطار ذي العلاقة عضواً 3- ممثل عن وزارة النقل عضواً 4- ممثل عن وزارة المالية عضواً 5- ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة عضواً ب- يعين كل من الاعضاء المنصوص علهم في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص لمدة سنتين. ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس واجدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين. د- يعين المدير العام احدموظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم الاعمال الادارية لها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها. هـ - للجنة ان تدعو اي شخص من ذوي الخبرة الى حضور جلساتها للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضه عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية / صادر بمقتضى المادتين (4) و (12) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 12 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية