الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982
المادة 5- أ- تشكل لجنة استثمار لكل مطار مدني في المملكة على الوجه التالي:-
1- المدير العام رئيساً
2- مدير المطار ذي العلاقة عضواً
3- ممثل عن وزارة النقل عضواً
4- ممثل عن وزارة المالية عضواً
5- ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة عضواً
ب- يعين كل من الاعضاء المنصوص علهم في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص
لمدة سنتين.
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس واجدا
منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين.
د- يعين المدير العام احدموظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم الاعمال الادارية لها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ
قراراتها.
هـ - للجنة ان تدعو اي شخص من ذوي الخبرة الى حضور جلساتها للاستئناس برأيه في بعض الامور المعروضه عليها دون ان
يكون له حق التصويت.