الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 29616 أيار 1982
المادة 7- أ- تحرر عقود استثمار الاماكن العامة بصورة خطية وفق القرارات المتخذه بشأنها وتوقع من المدير العام على
ان تتضمن الشروط المناسبة لمصلحة السلطة بما في ذلك بما يلي:-
1 - الحصول على موافقة اللجنة الخطية المسبقة على مخططات التصميم الداخلي (الديكور) للمكان العام المستثمر وعلى شكل
وحجم ومكان لوحات الاعلانات قبل اجرائها او وضعها.
2 - عدم اجراء أي تعديل على الاماكن العامة المستثمرة او ادخال ا تغيير عليها او على طريقة او اوجه استثمارها قبل
الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.
3 - عدم التنازل للغير عن أي حق من حقوق المستثمر المتعلقة بالاماكن العامة الا بموافقة اللجنة الخطية المسبقة.
4 - السماح لاي موظف مفوض من السلطة بدخول المكان العام المستثمر للتأكد من تقيد المستثمر بشروط العقد.
5 - الالتزام بالتشريعات الخاصة بالشؤون الصحية والامنية والادارية والتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن السلطة
او الجهات الحكومية الرسمية الاخرى وذلك فيما يتعلق بحسن سير العمل وتقديم الخدمات والمحافظة على السلامة العامة.
ب- اذا ثبت للجنة ان المستثمر قد اخل بأي شرط من شروط العقد وخالف اي حكم من احكام هذا النظام فيترتب على اللجنة ان
ترسل له انذارا خطيا تبين فيه نوع المخالفة وتطلب منه ازالتها خلال مدة تحددها له وفي حالة تخلفه عن القيام بذلك ترفع
اللجنة الامر للمجلس لاتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا بحق المستثمر بما في ذلك الغاء عقد الاستثمار.