التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 66416 آذار 1978

تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد أي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو التالي:- 1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3-ثلاثون دينار اً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة. ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصرف للمشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية. ج- في حالة توقيع الوكيل الى رتبه ضابط تعاد اليه قيمة اشتراكاته اذا لم يكن قد اخذ قرضا من الصندوق اما في حالة اخذه القرض فتحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها من تاريخ اشتراكه في الصندوق كما تحسب له المبالغ المطلوبة له من قيمة القرض وتنزل منها المبالغ المطلوبة له على ان يستمر في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه شهرياً للصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية