التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 12- أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق الاول وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق الثاني بهذا النظام. ب- ان درجة الاهلية للخدمة غير الخاضعة للتقاعد هي كما للخدمة الخاضعة للتقاعد في جميع الامور الواردة في الملحق الاول انما يجوز للجنة الفاحصة بعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل والمدة ان تقرر لياقة طالب الاستخدام اذا كانت قوة ابصاره في كل عين 18/6 بالنظارات او بدونها اما اذا كانت قوة البصر في العين الواحدة 6/ 12 بالنظارة او بدونها فيجوز قبول قوة البصر في العين الاخرى 6/ 24 بالنظارات او بدونها. ج- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة التي استوجبت اعادة معاينته للمرة الثانية د- ان الاصابة باحد الامراض الواردة ذكرها في الجدول الثالث الملحق بهذا النظام تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة

الإحالة

المادة 12 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية