الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971
المادة 12- أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق الاول وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في
الملحق الثاني بهذا النظام.
ب- ان درجة الاهلية للخدمة غير الخاضعة للتقاعد هي كما للخدمة الخاضعة للتقاعد في جميع الامور الواردة في الملحق الاول
انما يجوز للجنة الفاحصة بعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل والمدة ان تقرر لياقة طالب الاستخدام اذا كانت قوة ابصاره
في كل عين 18/6 بالنظارات او بدونها اما اذا كانت قوة البصر في العين الواحدة 6/ 12 بالنظارة او بدونها فيجوز قبول
قوة البصر في العين الاخرى 6/ 24 بالنظارات او بدونها.
ج- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة التي استوجبت اعادة معاينته
للمرة الثانية
د- ان الاصابة باحد الامراض الواردة ذكرها في الجدول الثالث الملحق بهذا النظام تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة