التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 10-تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية:- أ- فحص طلاب الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تدقيق تقارير اللجان الطبية المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة. ج- تقرير الحالة الصحية المؤدية لانهاء الخدمة. د- النظر في طلبات المعالجة خارج المملكة والمنتفعين والاهلين. هـ- تقدير حالة المرض المقعد عن العمل الذي استغنى بسببه عن خدمة الموظف. و- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية