التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه. ب- في حالة غياب احد الاعضاء يعين الوزير من يحل محله اثناء غيابه. ج- تؤخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية