التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 3241 آذار 1971

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء او اكثر من اطباء المستشفى برئاسة مدير المستشفى وتمارس الاعمال التالية:- أ- الفحص التمهيدي لطالبي الاحالة على التقاعد لاسباب صحية. ب- فحص طالبي الاجازات المرضية لمدة تزيد على شهر ولا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل. ج- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة. د- التنسيب لوزير الصحة معالجة المشتركين والمنتفعين خارج مستشفيات الحكومة في المملكة الاردنية على حساب التأمين الصحي.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجان الطبية/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية