التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور والمسؤولين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية: 1- وحدة القلم: ويتألف من شعبتين أ) شعبة الوارد ب) شعبة الصادر 2- وحدة السجلات والملفات 3- وحدة الطباعة والنسخ 4- وحدة النظافة والاذنة الديــــــــــــوان وحدة القلم وحدة السجلات والملفات وحدة الطباعة والنسخ وحدة النظافة والاذنة

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية