التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

المادة 12 - مديرية التموين ومراقبة الاسعار: ويرأسها مدير التموين ومراقبة الاسعار ويشرف على الاقسام التالية: 1- قسم التموين 2- قسم الاستيراد والتصدير 3- قسم رقابة الجودة 4- قسم تحديد الاسعار ومراقبتها 5- قسم رقابة المواد المستوردة 6- قسم المستودعات مديريــــــة التمويــن ومراقبـــة الاسعـــار قسم التمويــن قسم الاستيراد قسم رقابة قسم تحديد الاسعار قسم رقابة المواد قسم المستودعات والتصدير الجودة ومراقبتها المستوردة

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية