التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

تخصص الوزارة بشكل عام بما يلي: 1- تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وتنشيطها وتوجيهها. 2- انشاء الصناعات وتوجيهها ومراقبتها وتطويرها. 3- الاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيهها. 4- الرقابة على اعمال التأمين. 5- تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المملكة. 6- وضع سياسة تموينية عام للمملكة والاشراف التام على تطبيقها. 7- تحديد اسعار المنتجات الوطنية والاجنبية ومراقبتها. 8- تسويق المنتجات الوطنية والزراعية والصناعية والمعدنية ورقابة استعمال الاوزان والمقاييس والمكاييل. 9- وضع المواصفات القياسية والاشراف على تطبيقها. 10- أية اعمال اخرى ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية