الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971
تخصص الوزارة بشكل عام بما يلي:
1- تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وتنشيطها وتوجيهها.
2- انشاء الصناعات وتوجيهها ومراقبتها وتطويرها.
3- الاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيهها.
4- الرقابة على اعمال التأمين.
5- تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المملكة.
6- وضع سياسة تموينية عام للمملكة والاشراف التام على تطبيقها.
7- تحديد اسعار المنتجات الوطنية والاجنبية ومراقبتها.
8- تسويق المنتجات الوطنية والزراعية والصناعية والمعدنية ورقابة استعمال الاوزان والمقاييس والمكاييل.
9- وضع المواصفات القياسية والاشراف على تطبيقها.
10- أية اعمال اخرى ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.