التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والمسؤوليات التالية وفق القوانين والانظمة المرعية. أ) التجارة 1- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى. 2- اعداد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة مع غيرها من الدول والاشراف على تطبيقها ومتابعة تعديلها حسب تطور الانتاج المحلي في المملكة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية. 3- معالجة شؤون الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة والمجلس الاقتصادي العربي بالاشتراك مع الجهات المعنية الاخرى. 4- تنظيم وتشجيع تسويق المنتجات الوطنية الصناعية والمعدنية. 5- اقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية. 6- تحديد سياسة الاستيراد والتصدير والاشراف على تنفيذها. 7- دراسة انشاء المناطق الحرة وتنظيم شؤونها بالاشتراك مع الجهات المعنية. 8- اجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي بالمشاركة مع الجهات المعنية الاخرى. 9- الاشتراك مع الجهات المختصة في تطبيق احكام شؤون مقاطعة اسرائيل. 10- الاشراف على غرف التجارة واتحادها وغرف الصناعة وتنسيق شؤونها بموجب القوانين والانظمة المختصة بها. 11- المشاركة مع الجهات المعنية الاخرى في تنظيم شؤون الادخال المؤقت للبضائع والمعدات والالات وغيرها للمملكة. 12- الاشتراك مع الجهات المختصة في تنظيم واقامة مستودعات التبريد والمخازن العامة والخاصة (البوندد) 13- المشاركة في تنظيم شؤون النقل الداخلي بما في ذلك النقليات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية. 14- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية والاشراف عليها. 15- اعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه. 16- تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ب) الصناعة 1- وضع سياسة تصنيع على اسس علمية سليمة وتطبيقها وفق متطلبات المملكة الاقتصادية واصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية وفق الاصول الدستورية. 2- دراسة طلبات انشاء المصانع وطلبات توسعها والبت بها على ضوء جدواها الاقتصادية. 3- الموافقة على التواصي اللازمة لاستيراد المواد والمعدات والالآت اللازمة للصناعات. 4- الاشراف على الصناعات ووقايتها لضمان تنفيذ سياسة التصنيع المطبقة لدى الوزارة. 5- رقابة جودة المنتجات المحلية وتوفيرها باسعار عادلة ومعقولة. 6- اعداد الدراسات المتعلقة بكلفة الانتاج الصناعي من اجل تحديد اسعار المنتجات الصناعية المحلية. 7- دراسة طلبات الصناعات الوطنية لمنحها التسهلات المقررة لها بمقتضى التشريعات المرعية. 8- تقديم المشورة الفنية للصناعات وكيفية ادارتها على اسس فنية حديثة. 9- الاشراف على تدريب العاملين في الحقل الصناعي لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لادارة المصانع وتشغيلها وتسويق منتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية. 10- المشاركة مع الجهات المعنية في توجيه وتشجيع التعليم المهني. 11- اجراء الدراسات المتعلقة بحماية الانتاج الصناعي الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية سواء أكان ذلك عن طريق التعرفة الجمركية ام بغيرها من الوسائل. 12- تشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشاريع الصناعية وتوفير الحماية والمناخ الملائم لهذا الاستثمار. 13- دراسة واعداد قوائم المنتجات الصناعية لاغراض الاتفاقيات التجارية مع الدول الاخرى. 14- تصديق شهادات المنشأ وشهادات نسبة الصنع الخاصة بالمصنوعات الاردنية. 15- المشاركة مع الجهات المعنية في تطوير صناعة السياحة وخاصة منها ما يتعلق بتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية. ج) الكهرباء 1- الاشراف على تنمية وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة 2-مراقبة المشاريع والمؤسسات وشركات الكهرباء والاشراف على تطبيق قوانين الامتياز والانظمة المقررة لها. 3- دراسة وتحديد التعرفات الكهربائية لتشجيع زيادة استعمال الكهرباء في المملكة في مختلف المجالات. د) الشركات 1- الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتنظيم تسجيلها مع مراعاة التنسيق بهذا الخصوص مع اية جهة اخرى معنية بذلك. 2- مراقبة اعمال الشركات وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة المتعلقة بذلك. 3- تشجيع الاستثمار العام في الشركات وحماية حقوق المساهمين. 4- وضع وتطبيق الانظمة المحاسبية اللازمة لضبط حسابات الشركات بما يتفق مع مصلحة المساهمين ويساعد على اظهار اوضاعها المالية على حقيقتها. 5- اعداد وتطبيق التشريعات اللازمة لتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى. 6- دراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الانمائية بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم التواصي بهذا الخصوص. 7- الاشراف على تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم بها وتوجيه هذا التمثيل لضمان فعاليته بما يتفق مع السياسة الحكومية المقررة بشأنه. 9- مراقبة اعمال التأمين والاشراف على شركات التأمين العاملة في المملكة وتوجيهها. هـ) التموين ومراقبة الاسعار 1- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان توفير السلع والمواد وخاصة الغذائية منها بكميات تكفي لسد حاجات الاستهلاك المحلي بالمملكة. 2- العمل على جعل عرض المواد التموينية في الاسواق المحلية يتناسب مع الطلب عليها لضمان وفرتها من جهة والمحافظة على توازن اسعارها بما يتفق مع مصلحة المستهلك. 3- شراء المواد التموينية سواء من الاسواق المحلية ام باستيرادها من الاسواق الخارجية لضمان تحقيق المقاصد المبينة في الفقرتين السابقتين. 4- تخزين المواد التموينية الاساسية من اجل طرحها في الاسواق المحلية في حالة تناقص عرضها في هذه الاسواق للمحافظة على توازن اسعارها ولمنع اي استغلال قد يتعرض له المستهلك. 5- اتخاذ الترتيبات السريعة والفعالة من اجل حيازة كميات كافية من المواد التموينية الرئيسية لمجابهة اية ازمة طارئة قد تتعرض لها المملكة. 6- تنسيب الاجراءات اللازمة في السنين التي يقل بها محصول المنتجات الزراعية عن معدله العادي لضمان وفرتها بالاسواق المحلية بشكل تتوازن فيه مصلحة المستهلك والمنتج بالتعاون مع الجهات المعنية. 7- استيراد القمح في السنين ذات المحاصيل الرديئة لتأمينة ولتوفير مادة الدقيق بمقادير كافية في الاسواق. 8- المشاركة مع الجهات المختصة الاخرى في رقابة جودة المنتجات المحلية من المواد الاساسية وخاصة الغذائية منها حماية للمستهلك. 9- المشاركة في رقابة وتطبيق المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية كالطحين سواء اكانت منتجة محليا ام مستوردة من الخارج. 10- توفير الرغيف النظيف الصحي للمستهلك ورقابة وتطبيق مواصفات صنعه وتحديد اسعار عادلة ثمنا له. 11- المشاركة في دراسة كلفة انتاج المنتجات التموينية المحلية وتحديد اسعارها بما يضمن الربح العادل للمنتج والسعر المعقول للمستهلك. 12- تحديد اسعار السلع والبضائع المحلية والمستوردة على اساس دراسة عملية لكلفة انتاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى. 13- مراقبة التقيد بالاسعار المحددة للمنتجات والسلع المختلفة واتخاذ الاجراءات المشددة الرادعة بحق كل مخالف. 14- مراقبة تنفيذ التشريعات والتعليمات والاجراءات المقررة لمنع غش المستهلك. 15- حماية المستهلك من اي استغلال او احتكار. 16- المشاركة مع الجهات المختصة في توفير الشروط الصحية الكاملة في المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة. 17- تتبع تطورات وتقلبات اسعار المواد التموينية المستوردة في مصادرها العالمية والتزود باستمرار بمعلومات كاملة عن محاصيلها السنوية وبالآثار التي قد تترتب تبعا لذلك على الاسواق العالمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية