التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971

أ) يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي:- الوزير الوكيل - لجنة التخطيط مديرية مديرية مديرية مديرية مراقبة الديوان مديرية التموين مديرية التسويق مديرية مديرية مركز الادارة التجارة الصناعة الكهرباء الشركات ومراقبـــــــــة الزراعي المواصفات التخطيط التنمية الاسعار والمقاييس والدراسات ب) يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياساتها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة. ج) يكون مدير المديريات والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور رقم 12 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية