الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971
أ) يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي:-
الوزير
الوكيل - لجنة التخطيط
مديرية مديرية مديرية مديرية مراقبة الديوان مديرية التموين مديرية التسويق مديرية
مديرية مركز
الادارة التجارة الصناعة الكهرباء الشركات ومراقبـــــــــة الزراعي المواصفات
التخطيط التنمية
الاسعار
والمقاييس والدراسات
ب) يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياساتها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ج) يكون مدير المديريات والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.