التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

المادة 4- لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا: أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول الرخصة الصادرة قبل تاريخ دخول اي مقلع ضمن هذه الحدود. ويشترط كذلك جواز ترخيص المقالع العاملة ضمن هذه الحدود بتاريخ نفاذ هذا النظام لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا للصنف الاول (أ) وتسعة اشهر للصنف الاول (ب) وستة اشهر للاصناف الاخرى وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور. ب- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب طريق عام رئيسة ، ثانوية ام قروية لا تقل عن ثلاثمائة اذا كان المقلع من الاصناف الاول والثاني والثالث وخمسين اذا كان من الصنف الرابع. ج- واذا كانت المسافة بين المقلع وبين اقرب مكان عام كالمناطق السياحية والحرجية والمنتزهات العامة لا تقل عن كيلو متر واحد في المناطق المنبسطة والمفتوحة على ان يكتفي بنصف هذه المسافة في حالة وجود حاجز طبيعي يحجب المقلع بشرط ان لا يؤثر ذلك على المنظر العام للمنطقة المجاورة ويحق لنائب الرئيس ان يحدد المسافة بين اي مقلع والمقلع الاخر. د- اذا كانت نوعية الصخر في المقلع مناسبة لانتاج المواد الحجرية بحسب المواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة للاستعمال في المنشآت والاعمال الهندسية. يجري الكشف الفني لهذه الغاية من قبل احد مفتشي المناجم المكلفين مع اجراء تحليل لعينات الصخر المختلفة من قبل وزارة الاشغال العامة او اي مختبر آخر يعتمد لهذه الغاية ، يتحمل طالب الترخيص او التجديد نفقات التحليل المخبري.

الإحالة

المادة 4 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية