الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964
الفصل الثاني
التنظيمات الادارية
المادة 3-
أ - تتألف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية من:
1 - وزير التربية والتعليم رئيسا
2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة
3 - ممثل عن وزارة العمل
4- ممثل عن وزارة الزراعة - دائرة الارشاد الزراعي
5- ممثل عن وزارة الاعلام
6- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة
7- ممثل عن وزارة الصحة
8- ممثل عن وزارة المالية / الموازنة
9- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير
10- ممثل عن مجلس الاعمار
11- ممثل عن الجامعة الاردنية
12- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب
13- ممثل عن الغرفة الصناعية / عمان
14- ممثل عن اتحاد نقابات العمال
15- ممثل عن الجمعيات الخيرية
ب - يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (2 - 15) من الفقرة (أ) من المادة (3) ويحق
لمجلس الوزراء اعفاء هؤلاء من العضوية واستبدالهم باعضاء آخرين بتنسيب من الوزير.
ج- تكون مدة العضوية للاعضاء ثلاث سنوات
د- تنتخب اللجنة سنويا من بين اعضائها نائبا للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
و- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتتخذ القرارات باغلبية عشرة اصوات على الاقل.