التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 3من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964

الفصل الثاني التنظيمات الادارية المادة 3- أ - تتألف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية من: 1 - وزير التربية والتعليم رئيسا 2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة 3 - ممثل عن وزارة العمل 4- ممثل عن وزارة الزراعة - دائرة الارشاد الزراعي 5- ممثل عن وزارة الاعلام 6- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 7- ممثل عن وزارة الصحة 8- ممثل عن وزارة المالية / الموازنة 9- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير 10- ممثل عن مجلس الاعمار 11- ممثل عن الجامعة الاردنية 12- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب 13- ممثل عن الغرفة الصناعية / عمان 14- ممثل عن اتحاد نقابات العمال 15- ممثل عن الجمعيات الخيرية ب - يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (2 - 15) من الفقرة (أ) من المادة (3) ويحق لمجلس الوزراء اعفاء هؤلاء من العضوية واستبدالهم باعضاء آخرين بتنسيب من الوزير. ج- تكون مدة العضوية للاعضاء ثلاث سنوات د- تنتخب اللجنة سنويا من بين اعضائها نائبا للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. و- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتتخذ القرارات باغلبية عشرة اصوات على الاقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية