التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5532 أيلول 1939

لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها اشارة مصرح استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.

الإحالة

المادة 7 من (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية