التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5532 أيلول 1939

1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر اوامر يبين فيها الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية. 2- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر اي شخص عدا الاشخاص المعينين في المادة السادسة من قانون الدفاع لسنة 1935 بالقيام بأية واجبات تتعلق بالاحتياطات ضد الغارات الجوية مما قد يفرض عليهم القيام بها من قبل اي موظف او اية سلطة عينت من اجل هذا الغرض. وعلى ذلك الشخص ان يطيع الاوامر المعطاة له من قبل ذلك الموظف او تلك السلطة وان ينفذها وان يحضر في الوقت والمكان المعنيين من اجل الغاية المذكورة

الإحالة

المادة 8 من (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية