الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5532 أيلول 1939
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر اوامر يبين فيها الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه
سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية.
2- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر اي شخص عدا الاشخاص المعينين في المادة السادسة من قانون الدفاع لسنة 1935 بالقيام
بأية واجبات تتعلق بالاحتياطات ضد الغارات الجوية مما قد يفرض عليهم القيام بها من قبل اي موظف او اية سلطة عينت من
اجل هذا الغرض. وعلى ذلك الشخص ان يطيع الاوامر المعطاة له من قبل ذلك الموظف او تلك السلطة وان ينفذها وان يحضر في
الوقت والمكان المعنيين من اجل الغاية المذكورة