التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات · الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:

المادة 4من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

لا يجري الانفاق من اي باب من ابواب حساب الاتجار قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص او اي شخص آخر مفوض خطيا من رئيس القسم ويستثنى من ذلك المصاريف السرية المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (3) ويعزز مستند الالتزام باي من الوثائق التالية: أ - عقود الخدمات ب - اوامر الشرء ج - الاتفاقيات د - اوامر السفر هـ - الوثائق الاخرى المؤيده لمستند الالتزام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية