التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات · الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:

المادة 3من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية: أ - اثمان البضائع والسلع واللوازم التي تتعامل بها الوزارة شريطة ان يتفق اسلوب شرائها مع نظام التموين رقم (24) لسنة 1974 او اي نظام آخر يحل محله. ب- بدل ايجارات المستودعات التي تستأجرها الوزارة بقصد تخزين السلع التي تتعامل بها وكذلك بدل ايجارات المكاتب وصيانة المستودعات والابنية الخاصة بالوزارة وتجهيزاتها. ج - النفقات والمصاريف التي تتكبدها الوزارة من اجل التعامل بالسلع بما في ذلك اجور النقل وتعويضات الانتقال والسفر والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والعمولات البنكية. د - 1- رواتب الموظفين الذين يتم تعيينهم بموجب جدول تشكيلات للوظائف خاص بالحساب ويوافق عليه مجلس الوزراء للقيام بالاعمال الحسابية والمحاسبية او الكتابية او لتشغيل وادارة مشاريع الوزارة وغيرها من الاعمال المتعلقة بالسلع وانتاجها والخدمات. 2- رواتب واجور عمال التفريغ والتحميل والحراسة. 3- تصرف الرواتب والاجور المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من الوكيل ومدراء الادارة والتوزيع والمشاريع ورئيس قسم شؤون الموظفين في الوزارة. هـ - اي اجور او نفقات متعلقة بعمليات الاتجار يوافق عليها الوزير وذلك بتنسيب مشترك من المدير المعني للدائره المختصة ووكيل الوزارة. و - نفقات السيارات المستعمله للمهام الخاصة بعمليات الاتجار والخدمات المتعلقة بها. ز - شراء وصيانة الاجهزه والمعدات التي تستعمل لغايات الاتجار بالسلع والتي تتعامل بها الوزارة. ح - المكافآت والاكراميات للموظفين وغيرهم من الخدمات الاضافية او الاعمال التي تساهم في انجاح اعمال وزارة التموين بالشكل الذي تسميه اللجنة وبموافقة الوزير وبقرار منه. ط - النفقات المتعلقة بانشاء المكاتب والمستودعات. ي - بدلات اتعاب المحامين ورسوم القضاء.

الإحالة

المادة 3 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية