الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974
الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات
الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:
أ - اثمان البضائع والسلع واللوازم التي تتعامل بها الوزارة شريطة ان يتفق اسلوب شرائها مع نظام التموين رقم (24)
لسنة 1974 او اي نظام آخر يحل محله.
ب- بدل ايجارات المستودعات التي تستأجرها الوزارة بقصد تخزين السلع التي تتعامل بها وكذلك بدل ايجارات المكاتب وصيانة
المستودعات والابنية الخاصة بالوزارة وتجهيزاتها.
ج - النفقات والمصاريف التي تتكبدها الوزارة من اجل التعامل بالسلع بما في ذلك اجور النقل وتعويضات الانتقال والسفر
والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والعمولات البنكية.
د - 1- رواتب الموظفين الذين يتم تعيينهم بموجب جدول تشكيلات للوظائف خاص بالحساب ويوافق عليه مجلس الوزراء للقيام
بالاعمال الحسابية والمحاسبية او الكتابية او لتشغيل وادارة مشاريع الوزارة وغيرها من الاعمال المتعلقة بالسلع وانتاجها
والخدمات.
2- رواتب واجور عمال التفريغ والتحميل والحراسة.
3- تصرف الرواتب والاجور المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة
من الوكيل ومدراء الادارة والتوزيع والمشاريع ورئيس قسم شؤون الموظفين في الوزارة.
هـ - اي اجور او نفقات متعلقة بعمليات الاتجار يوافق عليها الوزير وذلك بتنسيب مشترك من المدير المعني للدائره المختصة
ووكيل الوزارة.
و - نفقات السيارات المستعمله للمهام الخاصة بعمليات الاتجار والخدمات المتعلقة بها.
ز - شراء وصيانة الاجهزه والمعدات التي تستعمل لغايات الاتجار بالسلع والتي تتعامل بها الوزارة.
ح - المكافآت والاكراميات للموظفين وغيرهم من الخدمات الاضافية او الاعمال التي تساهم في انجاح اعمال وزارة التموين
بالشكل الذي تسميه اللجنة وبموافقة الوزير وبقرار منه.
ط - النفقات المتعلقة بانشاء المكاتب والمستودعات.
ي - بدلات اتعاب المحامين ورسوم القضاء.