الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974
الماده 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماوردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة التموين
الوزير: وزير التموين.
الوكيل: وكيل وزارة التموين.
اللجنة : لجنة التخطيط المشكلة بموجب احكام الفقره (أ) من الماده (12) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23)
لسنة 1974.
رئيس القسم: رئيس قسم المحاسبه.
موظفو المحاسبه: المحاسب التجاري ، المحاسب المالي ، المدقق ، امين الصندوق ، محاسب التكاليف ، واي موظف يعين او يعهد
اليه بمسؤولية مالية او تنظيم او تسجيل اي معاملة مالية او حسابية.
الحساب: حساب الاتجار المشار اليه في الماده (20) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974.