التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول / تعاريف · الماده 1-

المادة 2من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماوردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة التموين الوزير: وزير التموين. الوكيل: وكيل وزارة التموين. اللجنة : لجنة التخطيط المشكلة بموجب احكام الفقره (أ) من الماده (12) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974. رئيس القسم: رئيس قسم المحاسبه. موظفو المحاسبه: المحاسب التجاري ، المحاسب المالي ، المدقق ، امين الصندوق ، محاسب التكاليف ، واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية مالية او تنظيم او تسجيل اي معاملة مالية او حسابية. الحساب: حساب الاتجار المشار اليه في الماده (20) من نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974.

الإحالة

المادة 2 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية