الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 17- أ- تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي: -
1- مدير الزراعة: رئيساً
2- المراقبون في المديرية: وهم مراقب البيطرة والصحة الحيوانية ومراقب الحراج وحفظ التربة، ومراقب الانتاج الزراعي
والوقاية النباتية، ومراقب البحث والارشاد الزراعي ، ومراقب الاقتصاد الزراعي ومراقب المراعي ، اعضاء.
3- رئيس الديوان سكرتيراً.
ب- تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:
1- تولي المهام ، على مستوى المنطقة ، المماثلة لتلك التي يقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة.
2- تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصليه والسنوية التي ستقوم بها مديرية الزراعة في المنطقةفي ضوء
تنسيق واضح منظم لجميع اعمال مراقبات المديرية في المنطقة.