الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 16- أ- تقسم المملكة ، تسهيلا لاعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية الى عدد من المناطق (محافظة،
لواء ، قضاء ) في ضوء الحاجة.
ب- ينظم جهز الزراعة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:-
مديرية الزراعة
مراقبة البيطرة مراقبة الحراج مراقبة الانتاج مراقبة البحث مراقبة مراقبة
الديوان
والصحة وحفظ التربة الزراعي والوقاية والارشاد الاقتصاد المراعي
الحيوانية النباتية الزراعي الزراعي
ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل مراقبة في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة.
د- يتولى كل مراقب الاعمال الفنية المرتبطة باختصاصه في المنطقة.
هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها كل من مدير الادارة ورئيس الديوان في الوزارة.