التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 16- أ- تقسم المملكة ، تسهيلا لاعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية الى عدد من المناطق (محافظة، لواء ، قضاء ) في ضوء الحاجة. ب- ينظم جهز الزراعة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:- مديرية الزراعة مراقبة البيطرة مراقبة الحراج مراقبة الانتاج مراقبة البحث مراقبة مراقبة الديوان والصحة وحفظ التربة الزراعي والوقاية والارشاد الاقتصاد المراعي الحيوانية النباتية الزراعي الزراعي ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل مراقبة في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة. د- يتولى كل مراقب الاعمال الفنية المرتبطة باختصاصه في المنطقة. هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها كل من مدير الادارة ورئيس الديوان في الوزارة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية