التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت من هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الوكيل: وكيل وزارة الزراعة. المدير: مدير اية مديرية في وزارة الزراعة. مدير الزراعة: مدير الزراعة في المحافظة او المنطقة. المراقب: المساعد الفني لمدير الزراعة والمختص في حقل معين والممثل لاحدى مديريات الوزارة. اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الزراعة. لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المحافظة او المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية