التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 3 - تختص الوزارة برسم السياسة الزراعية في المملكة وتطبيقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشامله لتطوير المجتمع الاردني ضمن الاسس التالية: 1- رسم السياسة الزراعية وتوجيه عمليه توزيع الاراضي وتحديد الحد الادنى للملكيات الزراعية وتنظيم الانتاج الزراعي بما يتفق والاهداف العامة للدولة. 2- وضع وتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج والانماط الزراعية الكفيلة بزيادة الانتاج الزراعي واستغلال الثروة الزراعية (نباتية وحيوانية) استغلالاً اقتصادياً وتنفيذ شروعات خطة التنمية الزراعية ومتابعتها وتقييمها. 3- القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية الخاصة بمشكلات الانتاج الزراعي بما في ذلك بحوث الاراضي والمحاصيل الحقلية والبستانية والافات والامراض والصناعات الزراعية والهندسة والزراعيه والانتاج الحيواني وصحة الحيوان والاقتصاد الزراعي الى غير ذلك من البحوث المتصلة بنواحي الانتاج الزراعي المختلفة بغية ايجاد انسب الحلول العملية لها بما يتفق وتحقيق اهداف خطة التنمية. 4- الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الارشاد بما يتلائم مع الظروف البيئية والاوضاع الاجتماعية لتؤتي ثمارها المرجوة حتى يستفاد من خدمات الوزارة الى اقصى حد علاوة على نقل ما يواجه الزراع من مشكلات الى اجهزة البحث في مختلف المحتويات وكذلك تقديم المشورة الفنية لشتى الاجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والافراد في الميدان الزراعي. 5- تعميم الخدمات الزراعية في ظل النظام التعاوني، حتى يصل الى مستوى القرية واشاعة الوعي الزراعي عن طريق مختلف اجهزة الثقافة والاعلام لتوثيق الصلة بين جمهور القطاع الزراعي والوزارة. 6- جمع وتبويب وتحليل ونشر البيانات الاحصائية والاقتصادية والفنية عن الانتاج الزراعي بوضع المواصفات القياسية لمختلف مستلزمات الانتاج الزراعي. 7- مراقبة تنفيذ التشريعات الزراعية بما يكفل تأمين رسالة الوزارة واقتراح التشريعات التي يتطلبها تنفيذ السياسة الزراعية. 8- توثيق الصلات في الميدان الزراعي مع الدول والهيئات الخارجية الحكومية والدولية والاهليه عن طريق التمثيل الزراعي وتبادل البعثات الزراعية والمعونة الفنية وغيرها في شتى نواحي الانتاج الزراعي والاشتراك في نشاط هذه الهيئات.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية