الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 13- الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة، وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة
بين الجمهور وبين المسؤلين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية:-
1- وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة.
2- وحدة القلم وتتألف من فرعين:
أ- فرع الوارد
ب- فرع الصادر
3- وحدة السجلات والملفات
4- وحدة الطباعة والنسخ
5- وحدة النظافة والمراسلة
الديوان
وحدة السكرتارية وحدة القلم وحدة السجلات وحدة الطباعة وحدة النظافة
والعلاقات العامة فرع الوارد الملفات والنسخ والمراسله
فرع الصادر