التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 13- الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة، وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤلين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية:- 1- وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة. 2- وحدة القلم وتتألف من فرعين: أ- فرع الوارد ب- فرع الصادر 3- وحدة السجلات والملفات 4- وحدة الطباعة والنسخ 5- وحدة النظافة والمراسلة الديوان وحدة السكرتارية وحدة القلم وحدة السجلات وحدة الطباعة وحدة النظافة والعلاقات العامة فرع الوارد الملفات والنسخ والمراسله فرع الصادر

الإحالة

المادة 13 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية