الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 14 - أ- تؤلف لجنة في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق تسمى لجنة
التخطيط وتتكون على الشكل التالي:-
1- الوزير: رئيساً.
2- الوكيل: نائبا للرئيس، وينوب عن الرئيس في اثناء غيابه.
3- جميع المديرين في الوزارة وهم: مدير البيطرة والصحة الحيوانية ، ومدير الحراج وحفظ التربة ، ومدير الانتاج الزراعي
والوقاية النباتية ، ومدير البحث والارشاد الزراعي ومدير الاقتصاد الزراعي ، ومدير المراعي ، ومديرة الادارة ، والمستشار
القانوني اعضاء.
4- يكون رئيس الديوان او من يعينه الوزير سكرتيرا للجنة ويدون قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة.
ب- يجوز دعوة اي موظف او اي مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- تجتمع مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك.
د- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراساتها على اللجنة.