الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 15- تناط باللجنة المهام التالية:
1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى ( لمدة خمس سنوات مثلا ) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة
الزراعية في المملكة ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانيين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
4- دراسة جميع المشروعات الزراعية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقراراها من المراجع المختصة.
5- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على المستويات في ذاخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع برامج
التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها، تمهيدا لاتخاذ القرارت المناسبة من المراجع المختصة.
6- دراسة مشروعات الاتفاقيات الزراعية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات المختلفة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
7- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
8- اقرار الخطوط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الزراعية العامة للوزارة وتقييم
منجزات كل مديرية بصورة دورية مستمرة.
9- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة
بشأنها.