الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت من هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة.
المدير: مدير اية مديرية في وزارة الزراعة.
مدير الزراعة: مدير الزراعة في المحافظة او المنطقة.
المراقب: المساعد الفني لمدير الزراعة والمختص في حقل معين والممثل لاحدى مديريات الوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الزراعة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المحافظة او المنطقة.