الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 9- مديرية الاقتصاد الزراعي: ويرأسها مدير الاقتصاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:-
أ- شعبة الاقتصاد الزراعي ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الاحصاء الزراعي.
2- شعبة التحليل الاقتصادي.
3- شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية.
ب- قسم التسويق الزراعي.
ج- قسم العلاقات الدولية: ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة التدريب.
2- شعبة الخبراء والاتفاقيات.
3- شعبة المنظمات.
د- القلم.
مديرية الاقتصاد الزراعي.
قسم الاقتصاد الزراعي - قسم التسويق الزراعي - قسم العلاقات الدولية - القلم.
شعبة الاحصاء الزراعي - شعبة التدريب.
شعبة التحليل الاقتصادي - شعبة الخبراء والاتفاقيات.
شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية - شعبة المنظمات.