التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 9- مديرية الاقتصاد الزراعي: ويرأسها مدير الاقتصاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:- أ- شعبة الاقتصاد الزراعي ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الاحصاء الزراعي. 2- شعبة التحليل الاقتصادي. 3- شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية. ب- قسم التسويق الزراعي. ج- قسم العلاقات الدولية: ويتكون من الشعب التالية: 1- شعبة التدريب. 2- شعبة الخبراء والاتفاقيات. 3- شعبة المنظمات. د- القلم. مديرية الاقتصاد الزراعي. قسم الاقتصاد الزراعي - قسم التسويق الزراعي - قسم العلاقات الدولية - القلم. شعبة الاحصاء الزراعي - شعبة التدريب. شعبة التحليل الاقتصادي - شعبة الخبراء والاتفاقيات. شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية - شعبة المنظمات.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية