التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 8- مديرية البحث والارشاد الزراعي: ويرأسها مدير البحث والارشاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية: أ- قسم البحث الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة ابحاث البساتين. 2- شعبة ابحاث المحاصيل الخضرية. 3- شعبة ابحاث المحاصيل الحقلية والصناعية. 4- شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية. 5- شعبة ابحاث الثروة الحيوانية. 6- شعبة ابحاث وقاية النباتات. ب- قسم الارشاد الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة التدريب. 2- شعبة البرامج والارشاد. 3- شعبة الاعلام الزراعي. 4- شعبة المتاحف والمعارض الزراعية. ج- قسم الوثائق. د- القلم. مديرية البحث والارشاد الزراعي قسم البحث الزراعي - قسم الارشاد الزراعي - قسم الوثائق - القلم. شعبة ابحاث البساتين - شعبة التدريب - شعبة ابحاث المحاصيل - شعبة البرامج والارشاد الخضرية. شعبة المحاصيل الحقلية والصناعية - شعبة الاعلام الزراعي. شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية - شعبة المتاحف والمعارض الزراعية. شعبة ابحاث الثروة الحيوانية - شعبة ابحاث وقاية النباتات.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية