الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 8- مديرية البحث والارشاد الزراعي: ويرأسها مدير البحث والارشاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:
أ- قسم البحث الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة ابحاث البساتين.
2- شعبة ابحاث المحاصيل الخضرية.
3- شعبة ابحاث المحاصيل الحقلية والصناعية.
4- شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية.
5- شعبة ابحاث الثروة الحيوانية.
6- شعبة ابحاث وقاية النباتات.
ب- قسم الارشاد الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة التدريب.
2- شعبة البرامج والارشاد.
3- شعبة الاعلام الزراعي.
4- شعبة المتاحف والمعارض الزراعية.
ج- قسم الوثائق.
د- القلم.
مديرية البحث والارشاد الزراعي
قسم البحث الزراعي - قسم الارشاد الزراعي - قسم الوثائق - القلم.
شعبة ابحاث البساتين - شعبة التدريب - شعبة ابحاث المحاصيل - شعبة البرامج والارشاد الخضرية.
شعبة المحاصيل الحقلية والصناعية - شعبة الاعلام الزراعي.
شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية - شعبة المتاحف والمعارض الزراعية.
شعبة ابحاث الثروة الحيوانية - شعبة ابحاث وقاية النباتات.