التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

أ- تتكون مديرية الجنسية وشؤون الاجانب مما يلي: 1- قسم الجنسية والجوازات 2- قسم وثائق السفر الفلسطنية 3- قسم شؤون الاجانب 4- قسم المتابعة. ب- تتولى مديرية الجنسية وشؤون الاجانب القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- دراسة طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها والنظر في الامور المتعلقة بجوزات السفر المؤقتة. 2- دراسة طلبات تأشيرات دخول او مرور حملة وثائاق السفر الفلسطينية واقامتهم في المملكة والنظر في طلبات تأشيرات العودة لحملة هذه الوثائق المقيمين فيها. 3- دراسة طلبات تأشيرات دخول الاجانب واستقدام العمال وأقامتهم في المملكة بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الاخرى المعينة والنظر في قضايا غرامات تجاوزهم للاقامة وقرارات ابعادهم 4- النظر في طلبات زيارة الاجانب من والى الارض المحتلة. 5- النظر في طلبات تملك واستئجار الاجانب الاراضي والعقارات داخل المملكة 6- تحديد رسوم التأشيرات التي تستوفي من الاجانب طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 7- النظر في طلبات وثائق السفر الاضطرارية وتذاكر المرور.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية