الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984
أ- تتكون مديرية الشؤون الادارية مما يلي:
1- القسم المالي (المحاسبة واللوازم والابنية والصيانة).
2- قسم شؤون الموظفين
3- قسم الدراسات والعلاقات العامة
ب- تتولى مديرية شؤون الادارية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1-اعداد مشروع موزانة الوزارة والاشراف على صرف المخصصات المالية المقررة وفقا للقوانين والانظمة وتدقيق المعاملات
المالية المرفوعة للوزير.
2- تنظيم السجلات المالية والمستودعات وتزويد المراكز الادارية باللوازم.
3- الاشراف على المباني والسيارات العائدة للوزارة وصيانتها.
4- تنظيم الملفات والقيود الخاصة بموظفي الوزراة وتقديم المشورة والتنيسبات اللازمة بشأنهم واعداد مشروع جدول تشكيلات
الوظائف الخاصة بالوزارة.
5- اعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الادارية للوزارة وتدريب موظفيها وتنظيم الحلقات الدارسية لهم والاتصال بوسائل
الاعلام حول مهامها وانشطتها والعناية بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظيم مكتبتها وتطويرها
بما يخدم اغراضها واصدار التقارير المتعلقة بها.
6- تنظيم وحفظ التقارير الاحصائية المتعلقة بشؤون التنيمة والخدمات في المحافظات واصدار التقارير المتعلقة بها.