التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) على النحو التالي: 1- الوزير رئيساً 2- الامين العام عضواً 3- المحافظون عضواً 4- مدير الامن العام عضواً 5- مدير الدفاع المدني العام عضواً 6- مدير الجوازات العام عضواً 7- مدير عام دائرة الاحوال المدنية عضواً ب- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها بدعوة من الوزير وتناط بها المهام التالية: 1- مناقشة السياسة العامة للوزارة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 2- رسم الخطط لتنفيذ اهداف للوزارة وتطبيق سياستها العامة ووضع الاسس الواجب اتباعها لتمكين الاجهزة التابعة للوزراة والدوائر المرتبطة بالوزير من تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الاكمل. ج- يعين الوزير امين سر اللجنة التخطيط من بين موظفي الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية