التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

ينشأ في المركز المديريات والمكاتب التالية: 1- مديرية الشؤون الادارية ب- مديرية الجنسية وشؤون الاجانب ج- مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات د- مديرية الرقابة الداخلية ويكون مديرها مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. هـ- مديرية السلامة العامة. و- مديرية شؤون السير والترخيص ز- مديرية الشؤون العامة ح- المكتب الفني المركزي لشؤون السير. ط- مكتب الوزير ي- مكتب المستشار القانوني. ك- الديوان.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية