التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

أ- تتكون مديرية الشؤون الادارية مما يلي: 1- القسم المالي (المحاسبة واللوازم والابنية والصيانة). 2- قسم شؤون الموظفين 3- قسم الدراسات والعلاقات العامة ب- تتولى مديرية شؤون الادارية القيام بالمهام والواجبات التالية: 1-اعداد مشروع موزانة الوزارة والاشراف على صرف المخصصات المالية المقررة وفقا للقوانين والانظمة وتدقيق المعاملات المالية المرفوعة للوزير. 2- تنظيم السجلات المالية والمستودعات وتزويد المراكز الادارية باللوازم. 3- الاشراف على المباني والسيارات العائدة للوزارة وصيانتها. 4- تنظيم الملفات والقيود الخاصة بموظفي الوزراة وتقديم المشورة والتنيسبات اللازمة بشأنهم واعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف الخاصة بالوزارة. 5- اعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الادارية للوزارة وتدريب موظفيها وتنظيم الحلقات الدارسية لهم والاتصال بوسائل الاعلام حول مهامها وانشطتها والعناية بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظيم مكتبتها وتطويرها بما يخدم اغراضها واصدار التقارير المتعلقة بها. 6- تنظيم وحفظ التقارير الاحصائية المتعلقة بشؤون التنيمة والخدمات في المحافظات واصدار التقارير المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية