الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984
أ- تتكون مديرية الجنسية وشؤون الاجانب مما يلي:
1- قسم الجنسية والجوازات
2- قسم وثائق السفر الفلسطنية
3- قسم شؤون الاجانب
4- قسم المتابعة.
ب- تتولى مديرية الجنسية وشؤون الاجانب القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- دراسة طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها والنظر في الامور المتعلقة بجوزات السفر المؤقتة.
2- دراسة طلبات تأشيرات دخول او مرور حملة وثائاق السفر الفلسطينية واقامتهم في المملكة والنظر في طلبات تأشيرات العودة
لحملة هذه الوثائق المقيمين فيها.
3- دراسة طلبات تأشيرات دخول الاجانب واستقدام العمال وأقامتهم في المملكة بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الاخرى
المعينة والنظر في قضايا غرامات تجاوزهم للاقامة وقرارات ابعادهم
4- النظر في طلبات زيارة الاجانب من والى الارض المحتلة.
5- النظر في طلبات تملك واستئجار الاجانب الاراضي والعقارات داخل المملكة
6- تحديد رسوم التأشيرات التي تستوفي من الاجانب طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
7- النظر في طلبات وثائق السفر الاضطرارية وتذاكر المرور.