التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 751
نُشر
1 أيار 1975
المواد
6
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 39 لسنة 1975 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 751، نُشر في 1 أيار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات المهن الهندسية المساعدة رقم 113 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوات المهن الهندسية المساعدة رقم 113 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام علاوات المهن الهندسية المساعدة رقم 106 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أن حق منح العلاوة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة رقم (39) لسنة 1975 هو حق مستمد من القانون وليس من قرار اداري يصدره الوزير ، وبمجرد توافر الشروط التي تتطلبها المادة (3/ج) من النظام المذكور لمنح هذه العلاوة ف1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم. أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك). ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث …

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام المادة الثالثة علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها 30% من الراتب …

المادة 5

المادة 5- تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات الميدان الموحد …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية