التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المحافظة على المحصولات

المادة 21من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 91 حزيران 1927

على الزراع ان يضعوا محصولاتهم في البيادر المعينة للقرية ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 71 وكذلك لا يجوز وضع محصولات قرية في بيادر قرية اخرى ما لم يكن هنالك ظروف خاصة وفي مثل هذه الحال يستحصل على اذن من لجنة المراقبة والتفتيش وتعطى المعلومات عن ذلك الى لجنتي التخمين في القرية.

الإحالة

المادة 21 من نظام تخمين الاعشار لسنة 1927 رقم 813 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية