نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2620، ص 901
- نُشر
- 17 نيسان 1976
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901)
حياة القانون
منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 1 لسنة 1976 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901، نُشر في 17 نيسان 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعا باتا الاتجار بمواد الهبات والمساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات الخيرية التطوعية العاملة في الاردن وبرنامج الغذاء العالمي ، ويشار اليها فيما يلي بعبارة ( الهبات او المساعدات الغذائية).
المادة 3
المادة 4
اذا وجدت اية مادة من الهبات او المساعدات الغذائية في حوزة أي شخص غير مخول بحيازتها او الانتفاع بها حسب شروط الهيئة او الجهة ذات العلاقة فتعتبر الحيازة في هذه الحالة اتجارا بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.