التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 901
نُشر
17 نيسان 1976
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 1 لسنة 1976 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901، نُشر في 17 نيسان 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - ان قرار اللجنة الطبية العسكرية بتقدير سن المواطن الذي لم يعثر على أي قيد لولادته بموجب المادة (6/أ/2) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976 لا يقبل الطعن بالالغاء . 2 - اذا ثبت بالمستندات المبرزة أن المستدعي قد أتم الثامنة عشرة من عمره قبل تاريخ1976
الدفاع رقم 1 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعا باتا الاتجار بمواد الهبات والمساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات الخيرية التطوعية العاملة في الاردن وبرنامج الغذاء العالمي ، ويشار اليها فيما يلي بعبارة ( الهبات او المساعدات الغذائية).

المادة 3

يخول الوزير المختص او أي موظف ينتدبه لهذا الغرض وبالتعاون مع سلطات الامن العام التحقيق بشأن أية مواد مشحونة او مخزونة او متداولة للتثبت من انها ليست من مواد الهبات والمساعدات الغذائية.

المادة 4

اذا وجدت اية مادة من الهبات او المساعدات الغذائية في حوزة أي شخص غير مخول بحيازتها او الانتفاع بها حسب شروط الهيئة او الجهة ذات العلاقة فتعتبر الحيازة في هذه الحالة اتجارا بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم …

المادة 5

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (4) من قاون الدفاع لسنة 1935.

المادة 6

يلغى نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1962 ( نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات ) المنشور بالعدد (1623) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1962/7/1.

اسأل مساعدك عن منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية