اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب بيطري امانة العاصمة وقفه عن
العمل مدة لا تزيد عن اسبوع ، واذا تكررت المخالفة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة سحب رخصته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.