التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
كل من:- أ - باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او ب - فصل الجلد من الذبيح بالسكين او اية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً او ج - انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او د - دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم بمقتضى المادة ( 63) من قانون البلديات (29) لسنة 1955، واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم عليه في مخالفة مماثلة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة ان يوقفة عن العمل لمدة شهر واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للطبيب المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

الإحالة

المادة 9 من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية