التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في التعليمات التي يصدرها مجلس امانة العاصمة فيجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب موظف وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى ، هذا مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة ، فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على الاسبوعين واذا وقعت منه مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة جاز سحب رخصته بأمر من طبيب بيطري امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية